الحديث، ويُجعَلَ [1] [فعلُ] [2] النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ"أساءَ"يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.
ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] [3] عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] [4] في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] [5] .
الثالثة والثلاثون: قولُهُ:"أو نَقَصَ"يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا [6] .
(1) "ت":"وجعل".
(2) زيادة من"ت".
(3) زيادة من"ت".
(4) زيادة من"ت".
(5) سقط من"ت".
(6) انظر:"الذخيرة"للقرافي (1/ 287) .