وهذه [1] علةٌ أخرى تحتمل أن تكونَ سببَ سؤالهم [2] .
[قال] [3] القاضي ابن العربي رحمه الله: فتوقَّوْا عنه لأحد وجهين: إما لأنه لا يُشرب، وإما أنه طَبَقُ جهنم، ورُوِي عن عبد الله ابن عمر وابن عمرو: وما [4] كان طبقَ [5] سَخَطِه، لا يكون طريقَ طهارةٍ ورحمة [6] .
الحادية عشرة [7] : ذكر القاضي ابن العربي رحمه الله الحافظ المالكي في عداد فوائد [8] هذا الحديث: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقلْ لهم: نعم، فإنه لو قال ذلك [9] لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه كان يكون جوابَ قولهم:"إنا نركب البحر، و [نحمل] [10] معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا"، فشكوا إليه بصفة الضرورة، وعليه وقع
(1) "ت":"فهذه".
(2) "ت":"يحتمل أن يكون سؤالهم غير الأول"بدل قوله:"تحتمل أن تكون سبب سؤالهم".
(3) بياض في"ت".
(4) في الأصل:"ما"، والمثبت من"ت".
(5) "ت":"طريق".
(6) انظر:"عارضة الأحوذي"لابن العربي (1/ 88) .
(7) في الأصل و"ت":"عشر"، وهو خطأ قد تكرر في مواضع عدة من النسخ، فأثبت الصواب فيها، وأعرضت عن ذكر الفروق في النسخ الثلاث، وفي"ب"سقط ترقيم هذه المسألة، وجاء الكلام موصولًا مع سابقتها.
(8) "ت":"قواعد".
(9) "ت":"لهم نعم"بدل"ذلك".
(10) زيادة من"ت".