فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 2694

فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.

[السابعة والسبعون بعد المئة] : توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار [1] غيرِ مستحق.

[الثامنة والسبعون بعد المئة] : كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.

[التاسعة والسبعون بعد المئة] : وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.

[الثمانون بعد المئة] : حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.

[الحادية والثمانون بعد المئة] : ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.

[الثانية والثمانون بعد المئة] : الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا [2] يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.

[الثالثة والثمانون بعد المئة] : المرتدُّ تلزمه غرامةُ [3] ما أتلَفَ في

(1) في الأصل:"الإضرار"، والمثبت من"ت".

(2) "ت":"ولا".

(3) "ت":"غرم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت