فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.
[السابعة والسبعون بعد المئة] : توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار [1] غيرِ مستحق.
[الثامنة والسبعون بعد المئة] : كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.
[التاسعة والسبعون بعد المئة] : وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.
[الثمانون بعد المئة] : حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.
[الحادية والثمانون بعد المئة] : ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.
[الثانية والثمانون بعد المئة] : الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا [2] يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.
[الثالثة والثمانون بعد المئة] : المرتدُّ تلزمه غرامةُ [3] ما أتلَفَ في
(1) في الأصل:"الإضرار"، والمثبت من"ت".
(2) "ت":"ولا".
(3) "ت":"غرم".