فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 2694

ولا غيره، فوجب حملُهُ علَى ظاهرِهِ.

الرابعة والأربعون: هذا العددُ المخصوصُ - وهو السبع - يقتضي [1] الخروجَ من العهدةِ به، ومفهومُهُ أيضًا يقتضي عدمَ وجوبِ الزائدِ؛ لأنَّهُ مفهومُ العدد، وبهذا قالَ الأكثرون، وحديثُ عبدِ الله بن المغفل يقتضي غسلَهُ [2] ثامنةً، وهو ما خرَّجَهُ مسلم في"صحيحه"عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن المُغفَّل قالَ: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ، ثُمَّ قالَ:"مَا بَالُهم وبَالُ الكِلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كلبِ الصيدِ وكلب الغنم، وقال:"إذَا وَلَغَ الكَلبُ في الإناَءِ فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ" [3] ، ونُقِلَ عن الحسنِ أنَّهُ قالَ به [4] ؛ أعنِي: بالغسلةِ الثامنة، وهو قولٌ [عن] [5] أحمد رحمه الله

= الكبرى" (8/ 203) ، عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هنَّ ارتددن عن الإسلام. وإسناده ضعيف."

(1) "ت":"فيقتضي".

(2) "ت":"غسلة".

(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (280) .

(4) وقيل: إنه لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: من المتقدمين، كما قاله المؤلف رحمه الله في"شرح عمدة الأحكام" (1/ 29) . إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في"فتح الباري" (1/ 277) أنه ثابت عنه. وانظر:"التمهيد"لابن عبد البر (18/ 266) .

(5) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت