الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازُ في الدُّعاء والداعي، كما فى [من] [1] دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره] [2] وإقامةِ الدليل عليه إن [3] كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.
الخامسة بعد الثلاث مئة [4] : أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:
منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.
ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.
ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.
ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.
ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.
السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:
(1) سقط من"ت".
(2) سقط من"ت".
(3) "ت":"وإن".
(4) هذه الفائدة سقطت من النسخة"ت".