فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 2694

الحادية عشرة: لهذا الذي دلَّت عليه الأحاديث من جواز الإعانة أو الاستعانة ما قد يُعارضه، وكنَّا قد أشرنا إلى ذِكْرِه، وهو ما رواه النَّضْر بن منصور، عن أبي الجَنوب قال: رأيت علِيًّا - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوُضوئه، فأردتُ أن أُعينه عليه، فقال:"رأيتُ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوُضوء، فقلت: ألا أعينُك عليه؟ قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي ماءً لوضوئه، فأردتُ أن أُعينَه، فقال: إِنِّي لا أحبُّ أن يعينَني على وضوئي أحدٌ"رواه الحافظ أبو بكر البزار في كتاب الطهارة من"السنن"، وقال: هذا الفعل لا نعلمه يُروى عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو الجنوب لا يُعلم حدَّث عنه إلا النضرُ بن منصور، والنضر قد حدَّث عنه غيرُ واحد [1] .

وهذا الحديث، إنما ذكرناه؛ لأنه لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولعل الحديث الذي ذكره الفقهاء مختصرٌ من هذا.

وذكر أبو أحمد بن عدي، عن عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فالنضر بن منصور العَنَزِيّ تعرفه؟ روى عنه ابن أبي معشر، عن أبي الجنوب، عن علي، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالةُ الحطب [2] .

قلت: أبو الجنوب مسمى بعقبة بن علقمة.

الثانية عشرة: وهاهنا حديثٌ اَخرُ يدل على عدمِ استحباب الاستعانة من رواية مُطَهرِ بن الهيثم: أنبأ علقمةُ، عن أبيه أبي جمرةَ

(1) تقدم تخريجه.

(2) انظر:"الكامل في الضعفاء"لابن عدي (7/ 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت