فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 2694

مناسبات [1] في ذلك:

أحدها: سلامةُ المقسم من لزوم الكفارة.

والثانية: تعظيمُ اسمِ الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به.

والثالثة: الإحسانُ إلى المقسم بموافقة غرضه، ومتابعتِه على مقصودِه، وعدمِ إيحاش نفسه بالمخالفة.

فأما الأولى: فمنتفية في حقِّ من لا تلزمه الكفارةُ بالحنث.

وأما الثانية: فموجودةٌ في حق من تلزمه الكفارةُ ومن لا تلزمه.

وأما الثالثة: فإذا كان الإحسان موجودًا في حقّ من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه، والإحسان أمرٌ مطلوب شرعًا بالنسبة إلى سائر المسلمين، والله يحبُّ المحسنين، واللفظ بعمومه يتناولُ [2] الصبيَّ، فلا مانعَ من استحباب الموافقة.

الثانية بعد المئة إلى تمام السادسة:

[الثانية بعد المئة] : هذا الذي قدَّمناه إذا تحققتِ اليمينُ من المخاطب، وقد يصدرُ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين، أو يحتملُ أن لا يكونَ كذلك، فإن [3] قال: أُقسم عليك بالله، أو أقسمتُ عليك، أو أسألُك بالله لتفعلنّ، قال أصحابُ الشافعيِّ - رحمة الله عليهم - أو من

(1) "ت": ونحن نذكر ما يمكن من أسباب"."

(2) في الأصل:"تناول"، والمثبت من"ت".

(3) "ت":"فلو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت