حلقها، والله أعلم [1] .
وكثيرٌ من الأمور لا تعلُّقَ لها بالشرح لهذه الأحاديث، وإنما هي إن ثبتت [ثبتت] [2] بدلائل خارجة، ويكون ذكرها استطرادًا لا شرحًا، و [بعضُها] [3] يمكن أن يرجعَ إلى الحديث، وقد ذكرنا منه شيئًا [4] ، وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلفٌ شديد، فإن أردته فتكلَّفْه.
الرابعة والعشرون: الذين يجيزون الأخذ منها؛ إما مطلقًا أو في حال [5] الكلام على مذهبهم في التقييد بما عدا عشرِ ذي الحجة، وما ذكرناه مع ذلك كما قلناه في قص الشارب.
الخامسة والعشرون: استنشاقُ الماء قد ورد في شرعنا استعمالُهُ في الوضوء، ء واستحبابه عند الاستيقاظ [6] من النوم، فيحتمل أن يكون [المرادُ] [7] ها هنا استعمالَهُ في الوضوء بخصوصه [8] إن ثبتَ أنه [9] كان في شريعة إبراهيم - عليه السلام -، وحُملت الفطرةُ على الخصال التي أُمر بها إبراهيمُ - صلوات الله عليه - وإن لم يثبتْ، فشرعُنا دلَّ على
(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي (3/ 149) .
(2) سقط من"ت".
(3) زيادة من"ت".
(4) "ت":"أشياء".
(5) "ت":"حالة".
(6) "ت":"الاستيقاض".
(7) زيادة من"ت".
(8) في الأصل:"بخصوص"، والمثبت من"ت".
(9) "إن"مكررة في هذا الموضع من الأصل.