فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 2694

الدليل، لكن تعميم [1] الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العمومَ، وهو غيرُ موجود، وإنما الموجود دلائلُ خاصَّةٌ على أسباب خاصَّةٍ، وقد نبَّهنا على ذلك.

الرابعة والثمانون: ولجميع ما يدلُّ على الكراهة في الأوقات المذكورة معارضٌ آخر، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها، فَلْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَها" [2] ، وبه يَستدِلُّ من يُجيز قضاءَ الفوائت في الأوقات المكروهة، لكن بين الحديثين عمومٌ من وجه، وخصوصٌ من وجه، لا عمومًا مطلقًا، وخصوصًا مطلقًا، فيُحتاج إلى الترجيح لوقوع التعادل، فإنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخُصُّ الفوائت عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله - عليه السلام:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَها"؛ [لأنه عامُّ في الصلوات، وهذا خاصّ بالفوائت منها، قال خصمه: أَخُصُّ هذه الأوقات من قوله - عليه السلام - عن قوله - عليه السلام:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيَها"] [3] فإنَّه عامٌّ في الأوقات [4] فيتعادلان، وقد رجَح العمل بحديث النوم عن الصلاة، بأن حديث الأوقات وقع التخصيصُ فيه اتفاقًا بعصر اليوم، ولم يقع الاتفاقُ على تخصيص هذا، والأول أولى، وقد مَرَّ لنا هذا على سبيل التمثيل فيما مضى.

(1) في الأصل:"تعليل"، والمثبت من"ت".

(2) تقدم تخريجه.

(3) سقط من"ت".

(4) "ت":"الصلوات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت