فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 2694

في الشرع، قال - صلى الله عليه وسلم:"وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائمًا" [1] .

ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.

الثلاثون: كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب [2] ، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييدًا لمطلق الحديث.

الحادية والثلاثون: قال الحافظ أبو عمر: [وٍ] [3] كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.

يعني [4] : والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك [5] الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان [6] .

قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.

(1) سيأتي تخريجه مفصلًا في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.

(2) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (7/ 202) .

(3) زيادة من"ت".

(4) كذا في الأصل"ت".

(5) في الأصل و"ت":"وذلك".

(6) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (7/ 201 - 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت