فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 2694

من جميع ولوغه سبعًا [1] .

السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعًا [2] ، أو للجميع؟

فيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] [3] هاتين المسألتين [4] فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه [5] :

الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين: أنَّهُ إذا [6] كان تكرارًا لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.

قال: ولا أعرف بينهما فرقًا، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني [7] ، والله أعلم [8] ؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.

قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ

(1) انظر:"حلية العلماء"للقفال (1/ 247) .

(2) "ت":"فهل يغسل سبعًا لكل واحد".

(3) سقط من"ت".

(4) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء.

(5) تقدم الوجهان في المسألة السابقة.

(6) "ت":"إن".

(7) في النسخ الثلاث:"الأول"، والمثبت من المطبوع من"الحاوي"، وهو الصواب.

(8) انظر:"الحاوي"للماوردي (1/ 310 - 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت