الماءِ إلَى ما تحتَ الشعورِ وإنْ كثُفَتْ، فيدخُلُ تحتَهُ ما أوجَبَ الشافعيةُ غسلَ ما تحتَهُ وإن كثُفَ [1] ، ولا حاجةَ إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ؛ لأجلِ إحاطةِ بياضِ الوجهِ [بها] [2] ، ولا إلَى القولِ بأنَّ النادِرَ يلحَقُ بالغالبِ، مع أنَّ هذا الإلحاقَ ليسَ قاعدَةً [مطَّرِدَةً] [3] لا تختلِفُ، وإذا اختلفَتْ، فعلَى من أرادَ إلحاقَ فردٍ مُعيَّنٍ بمحلِّ الإلحاقِ الدليلُ؛ لأنَّه قد تردَّدَ الحالُ في الإلحاقِ، وعدَمِ الإلحاقِ، وإنما أحوجَهُم إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ والنُّدرةِ الفرقُ بينَ الكثيفِ والخفيفِ.
التاسعةُ: أجرى بعضُهُم هذا الحديثَ في مَغرِضِ توهينِ الحديثِ الذي جاءَ:"هذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء [مِنْ] [4] قَبْلِي" [5] .
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2) سقط من"ت".
(3) زيادة من"ت".
(4) سقط من"ت".
(5) تقدم تخريجه.