فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 2694

فقد حصلت فائدةٌ جديدة.

الثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.

الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.

الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار:"فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه"المستخرج على مسلم" [1] .

وكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة:"فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ" [2] . وورد في حديث آخر:"حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ" [3] ، أو كما قال.

وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.

(1) (2/ 424) . وكذا الإمام أحمد في"المسند" (4/ 112) .

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 111) .

(3) رواه الإمام أحمد في"مسنده" (4/ 111) ، وكذا النسائي (584) ، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت