الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و [1] الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] [2] هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي"مُرها"بِـ (عِظها) [3] .
الثلاثون: [4] .
الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ - عليه السلام -] [5] :"ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ"فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] [6] ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:
(1) "ت":"أو".
(2) زيادة من"ت".
(3) ورد على هامش الأصل:"بياض"، وعلى هامش"ت":"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4) بياض في الأصل، وسقط من"ت".
(5) سقط من"ت".
(6) زيادة من"ت".