والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر [1] .
وروي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في"المسند"عن أحمد، وفي كتاب"الزهد"له [2] .
وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من مَزَادة مُشركةٍ.
وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية [3] .
التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:
أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.
والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.
وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) رواه البخاري (2474) ، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (2190) ، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (3/ 133) ، وفي"الزهد" (ص: 5) . وقد رواه البخاري (1963) ، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(3) تقدم تخريجه.