دخولُ الماءِ في الأنفِ مِن غيرِ تَعَّمُلٍ [1] وقَصدٍ؛ كالانغماسِ مثلًا، فإذا اعتبرْنا الترتيبَ، لمْ يُكتفَ بالانتثارِ عندَ [2] دخولِ الماءِ بهذهِ الصفةِ في تأديةِ السنةِ، وتعيَّنَ أنْ يستنشقَ علَى ما يقتضيهِ اللفظُ، ثمَّ يُتبعُهُ بالانتثارِ [3] .
السادسة: في اللفظِ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمرِ بالوضوءِ، [وهو قاصرُ الدلالةِ عن تعليقِهِ بالغُسلِ، ففيهِ اختصاصُ هذا الأمرِ بالوضوءِ] [4] ذكرًا، وهل يختصُّ فيهِ اختصاصَهُ بهِ حُكمًا من جِهةِ مفهومِ الشرطِ [5] ؟ يُنظرُ فيهِ.
السابعة [6] .
(1) "ت":"التعمد".
(2) في الأصل"عن"، والمثبت من"ت".
(3) في الأصل"الانتثار"والمثبت من"ت".
(4) سقط من"ت".
(5) "ت": تُرك بياض موضع كلمة"الشرط".
(6) جاء على هامش"ت":"بياض نحو صفحة من الأصل".