فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 2694

منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.

ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.

ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ [1] والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها [2] .

فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.

[الثامنة والتسعون بعد المئة] : قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه [3] مُنِعَ منه.

[التاسعة والتسعون بعد المئة] : ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية [4] .

[الموفية مئتين] : الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.

(1) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر"القاموس المحيط"للفيروز أبادي (ص: 1436) ، (مادة: رخم) .

(2) انظر:"فتح العزيز في شرح الوجيز"للرافعي (7/ 488 - 489) .

(3) في الأصل:"إيجافه"، والتصويب من"ت".

(4) انظر:"المهذب"للشيرازي (2/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت