رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ [1] ، وإلَّا لم يثبت، [إلا] [2] إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة [3] .
الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:
قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة [4] .
والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة [5] .
وروى أبو داود من حديث ابن [أبي] [6] حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم علينا [7] .
(1) "ت":"والجواب".
(2) سقط من"ت".
(3) انظر:"روضة الطالبين"للنووي (10/ 230) وعنده:"إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة".
(4) انظر:"المقدمات الممهدات"لابن رشد (3/ 440) .
(5) المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالًا: أسنّ. انظر:"القاموس المحيط"للفيروز أبادي، (ص: 880) (مادة: جلل) .
(6) زيادة من"ت".
(7) رواه أبو داود (5204) ، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =