السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: [من] [1] صور التخصيص: لباس [الحرير] [2] للحكَّة، ويخصِّصه الحديثُ الصحيحُ عن أنس قال: رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - في لُبس الحرير، لِحكَّةٍ كانت بهما. متفق عليه، واللفظ لمسلم [3] .
ورواه مسلمٌ من وجهٍ آخرَ، عن سعيد، ثنا قتادة: أنَّ أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنبأهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير [4] بن العوام - رضي الله عنهما - في القميص الحرير في السفر، من حِكَّة كانت بهما.
ورواه محمد بن بشر، عن سعيد، ولم يذكرِ السفرَ [5] .
وأجاز الشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - لُبسَ الحرير للحِكَّة
(1) زيادة من"ت".
(2) زيادة من"ت".
(3) رواه البخاري (5501) ، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (2076/ 25) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.
(4) "ت":"وللزبير".
(5) روإه مسلم (2076/ 24) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. ووقع عنده:"في القُمُص الحرير"، وزاد في آخره:"أو وجع كان بهما".