فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2694

عليهم؛ لأنه لا يحصُل بحمله [1] شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، بل يكون مُلْقيًا نفسَه إلى التهلكة، قال: بخلاف ما إذا كان يرى قومًا من فُسَّاق المسلمين على منكر، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه وأنهم يقتلونه، فلا بأسَ بالإقدام عليه، وهو العزيمة، وإن كان يجوز له أن يترخَّص في السكوت؛ لأن هناك القوم يعتقدون ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه، فلابدَّ [من] [2] أن يكون نهيُه مؤثرًا في باطنهم، فأمَّا الكفار فغيرُ معتقدين ما يدعوهم إليه، فالظاهر أنهم يقتلونه، فلا يسعُهُ الإقدامُ عليه [3] .

[قلت: في هذا وانتظامِهِ على قانون واحد نظرٌ] [4] .

الحادية والخمسون بعد المئتين: علمَ - أو ظنَّ - أنَّه يزولُ المنكرُ، ولكنه يخاف مكروهًا ينزل به، فالنظر في الوجوب والجواز.

أمَّا الوجوب: فقد أُسقط للضرر.

وأما الجواز: ففي"الإحياء"أنه يجوز للمحتسب، بل يُستحب أن يعرّض نفسَه للضرر والقتل إذا كان للحسبة [5] تأثيرٌ في رفع المنكرات، أو كسرِ جاه الفاسق، أو في تقوية قلوب أهل الدين [6] .

وهذا اكتفاء في الاستحباب بما هو أعمُّ في زوال المنكر، فإنه

(1) في الأصل:"بحملته"، والمثبت من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) انظر:"المبسوط"للسرخسي (24/ 154) .

(4) سقط من"ت".

(5) "ت":"لحسبته".

(6) انظر:"إحياء علوم الدين"للغزالي (2/ 319 - 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت