فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2694

قالَ: وقالَ أبو الخطابِ: إنَّ من غَمَسَ يدَهُ في الماءِ قبلَ غسلِها، فهل يُبطِلُ طهورَّيتَهُ؟ علَى روايتينِ [1] ، [انتهَى] [2] .

الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامِهِ ما يُشعِرُ بأنَّ الخلافَ في زوالِ الطهوريةِ لا الطهارةِ، وهو بعيدٌ لوجهينِ:

أحدهُما: أنَّهُ قالَ عن أحمدَ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماءَ؛ وهذا لا يُناسبُ إلا النجاسةَ؛ فإنَّ الظاهرَ أن لا يؤمَرَ بإراقتِها، وإنَّما يُؤمَرُ بإراقةِ النجسِ إنْ تحققَ، و [3] يُندبُ إنْ لمْ يتَحققْ [4] .

الثاني: أنَّ التعليلَ الذي علَّلوهُ باحتمالِ النجاسةِ، يقتضي اعتبارَ معنَى الطهارةِ، لا معنَى الطهوريةِ [5] .

(1) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 71) .

(2) سقط من"ت".

(3) "ت":"أو".

(4) في الأصل:"يتحقق به"، والمثبت من"ت".

(5) جاء على هامش"ت":"بياض نحو صفحة من الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت