بيعِ الأحرارِ المسلمين واستملاكِ الكافر لهم، [وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرَّ يزيده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك] [1] .
الرابعة والثلاثون بعد المئتين: قد قدمنا المنعَ [2] من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل [3] .
الخامسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها [4] على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.
(1) زيادة من"ت"، وقد جاء في الأصل بدلها:"وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده".
(2) في الأصل:"أن المنع"، والمثبت من"ت".
(3) انظر:"روضة الطالبين"للنووي (10/ 258) .
(4) في الأصل:"أمروها"، والمثبت من"ت".