فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2694

اعتراض؛ لأنَّهُ حينئذٍ لا فرقَ بين أنْ يلغَ في الماء الَّذِي في الإناء، أو يُؤخَذَ الماءُ الَّذِي في الإناء بعد ولوغه، ويُجعلَ في إناء فخَّار.

الثالثة عشرة: الطَّحاوِيُّ - رحمه الله تعالى - لمَّا تكلَّم في مسألة نزحِ ماءِ البئرِ قال: فإنْ قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماءَ البئر نجسًا بوقوع النَّجاسَة فيها، وكان [1] يقتضي ذلك أنْ لا تطهُرَ البئرُ أبدًا؛ لأنَّ حيطانَها قد تشرَّبت ذلك الماءَ النجسَ واستَكَنَّ فيها، فكان ينبغي [2] أن تُطمَّ.

قيل [له] [3] : [ألم] [4] ترَ العاداتِ جرت على هذا؟ [و] [5] قد فعلَ عبدُ الله بن الزُّبير ما ذكرنا في ماء زمزم [6] ، ورآه أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمْ ينكروا ذلك عليه، ولا أنكرَهُ مَن بعدَهم، ولا رأى أحدٌ منهم طمَّها، وقد أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الَّذِي قد نَجَس من ولوغ الكلب فيهِ أن يُغسَلَ، ولم يأمرْ أنْ يكسرَ [7] ، وقد تشرَّب من الماء

(1) "ت":"فكان".

(2) "ت":"وكان يقتضي".

(3) زيادة من"ت".

(4) سقط من"ت".

(5) سقط من"ت".

(6) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 17) ، عن عطاء: أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير، فنُزح ماؤها ... إلخ. وإسناده ضعيف، كما ذكر الحافظ ابن حجر في"الدراية" (1/ 60) .

(7) "ت":"بكسره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت