فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 2694

السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه الأيمن بيسار يده تشريفًا لليمنى، وللحديث الآخر:"كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ... [1] "، إلا أنه أيسرُ، وغيرُهُ أعسر.

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.

الثامنة والخمسون: استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.

التاسعة والخمسون: الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير [2] كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال - عليه الصلاة والسلام:"وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" [3] .

وقال في رواية في هذا الحديث:"والاستحداد"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.

(1) بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و"ت"، وتمام الحديث:"كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك". رواه أبو داود (32) ، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والإمام أحمد في"المسند" (6/ 287) وابن حبان في"صحيحه" (5227) ، وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها.

(2) في الأصل:"التنور"، والمثبت من"ت".

(3) رواه البخاري (4791) ، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيبات، ومسلم (715) ، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت