فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 2694

حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله [1] ، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض [2] .

[الرابعة والثمانون بعد المئة] : [أخذُ] [3] الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.

[الخامسة والثمانون بعد المئة] : إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.

[السادسة والثمانون بعد المئة] : شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها [4] ، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها [5] .

[السابعة والثمانون بعد المئة] قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم [6] ، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.

(1) انظر:"المهذب"للشيرازي (2/ 224) .

(2) في الأصل:"ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب"، والمثبت من"ت".

(3) زيادة من"ت".

(4) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل , ونصب إمام فيما بينهم، انظر:"الوسيط"للغزالي (6/ 415) .

(5) في الأصل:"بدليله"، والمثبت من"ت".

(6) منها: ألا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالٌ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت