لاستلزامِ الأمرِ الإصابةَ إذْ هي المقصودُ بالأمرِ.
الثالثة: السؤالُ [1] بـ (هل) يقتضي احتمالَ عدمِ وقوعِ الشيءٍ، و [احتمالَ] [2] عدمِ وقوعِ أحدِ [هذينِ] [3] الشيئينِ، يمكنُ أنْ يكونَ لعدمِ ما تقعُ بهِ الإصابةُ أو الأمرُ بالفعلِ، ويمكن أنْ يكونَ للتأخيرِ مع الإمكانِ، ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ علَى هذا لمخالفتهِ [4] لعادةِ كرامِ العربِ، لا سيَّما أهلُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا حملناهُ علَى الأول، كان دليلًا علَى أمرينِ:
أحدهُما: ما كانت معيشةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأهلِهِ عليهِ من التقلُّلِ من الدنيا، كما وقعَ التصريحُ بهِ في أحاديثَ أُخَرَ، واستلزامُ ذلكَ للزُّهدِ في الدنيا والتمتُّعِ بها مع [5] القُدرَةِ.
والثاني: ما يَدُلُّ عليهِ من كريمِ الأخلاقِ من عدمِ السؤالِ عمَّا [6] يكونُ في البيتِ من المطعوماتِ وما يشبهُها، كما وقعَ المدحُ [به] [7]
(1) في الأصل:"هذين السؤال"، والمثبت"ت".
(2) زيادة من"ت".
(3) زيادة من"ت".
(4) في الأصل:"هذه المخالفة"، والمثبت من"ت".
(5) في الأصل:"على"، والمثبت من"ت".
(6) في الأصل:"كما"، والمثبت من"ت".
(7) سقط من"ت".