فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 2694

والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.

وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمرًا، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.

ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر [1] .

قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.

السادسة: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم [2] .

وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضًا، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه] ، قال النابغة [من الطويل] :

لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها ... إذا عرَّضوا [3] الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ [4]

(1) انظر:"المحكم"لابن سيده (5/ 187 - 188) ، (مادة: خمر) .

(2) انظر:"الصحاح"للجوهري (3/ 1082) ، (مادة: عرض) .

(3) "ت":"عرضها"، وفي المطبوع من"ديوانه":"عُرِّض".

(4) انظر:"ديوانه" (ص: 58) ، (ق 4/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت