معَ الرأسِ مِن غيرِ تجديدِ ماءٍ؛ كما [1] يذهبُ إليه بعضُ الفقهاء.
العشرون: فيه دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذكر [هـ] [2] ، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.
الحادية والعشرون: ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن [3] أربع.
الخامسة والعشرون: ليس دلالتُهُ علَى [استحبابِ] [4] مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ [بالقوية] [5] ؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك ليُسرِ [6] هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة [7] في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته علَى السنةِ المُتأكدة.
(1) في الأصل:"تحديد ما يذهب"، وسقطت كلمة"ماء"من"ت"، ولكنها استُدركت في الهامش.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) "ت":"فهي".
(4) زيادة من"ت".
(5) سقط من"ت".
(6) في الأصل:"لتفسير"، والمثبت من"ت".
(7) "ت":"ليسر هذه الهيئة فعلًا، فلا يكون يظهر قصد القربة".