واحد منهما ظاهرًا؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] [1] مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانيًا فائدةٌ، لأنه لو زادهما [2] علَى المرتين [3] الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعًا، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.
الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثًا، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذًا بحديث [4] ابن زيد [5] ، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] [6] يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.
الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثًا في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.
السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] [7] اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.
السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛
(1) زيادة من"ت".
(2) في الأصل"أرادهما"، والمثبت من"ت".
(3) في الأصل"مرتين"، والمثبت من"ت".
(4) في الأصل"لحِديث"، والمثبت من"ت".
(5) انظر:"الكافي"لابن عبد البر (ص: 20) .
(6) سقط من"ت".
(7) زيادة من"ت".