فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 2694

للإعادة، ولم يبيِّنْ، والخطأ هاهنا في الزيادة على الواجب قد بُيِّنَ [1] ، وعدمُ الإعادة من جهة الإتيان بالواجب، والله أعلم.

السادسة والعشرون: الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الواجب الكفَّان في التيمم، ونُسِبَ هذا القول إلى علي، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين: إلى الشَّعبي، وعطاءِ بن أبي رباح، ومكحولٍ، وأنه قال به الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجماعة أصحاب الحديث؛ ذكر ذلك البغوي [2] .

والقاضي عياض قال: ويَحتجُّ بهذا من يقول: إن التيمم إلى الكوعين، وهو قول جماعة من العلماء، وفقهاءِ أصحاب الحديث، وبعضِ أصحابنا، وتأولوا [3] على رواية ابن القاسم، عن مالك، فمن [4] صلى بذلك أنَّه يعيد في الوقت، والمعروف من مذهب مالك: أن فرضَه إلى المرفقين، وهو قول أئمة الفتوى والسلف [5] .

ونُقل عن قديم قولي الشافعي: التيممُ إلى الكُوعَيْن، قال الرافعي: وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفةٌ ذلك، قال: وسواء ثبت

(1) "ت":"تبين".

(2) انظر:"شرح السنة"للبغوي (2/ 113 - 114) .

(3) في الأصل:"وتأولها"، وفي المطبوع من"إكمال المعلم":"وتأولوها"، والمثبت من"ت".

(4) في المطبوع من"إكمال المعلم":"فيمن".

(5) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت