حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ] [1] على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟
الثالثة والأربعون: هذا الاتِّباع لم يتبيَّن [2] في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان"قيل: وما القيراطانِ؟ قال:"مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" [3] .
وفي رواية قال:"إِنْ شَهِدَ" [4] .
قال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ - رضي الله عنهما - يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ [5] .
(1) سقط من"ت".
(2) "ت":"يُبين".
(3) رواه البخاري (1261) ، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (945/ 52) ، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(4) رواه مسلم (946/ 57) ، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من حديث ثوبان - رضي الله عنه -، بلفظ:"... فإن شهد دفنها".
(5) رواه مسلم (945/ 52) ، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.