فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2694

للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.

[السابعة والستون بعد المئة] : المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ [1] منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.

[الثامنة والستون بعد المئة] : ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع [2] ، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ [3] نصرةٌ للمظلوم.

[التاسعة والستون بعد المئة] : إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية [4] رحمهم الله: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.

وإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته [5] يومَ الانفصالِ [6] ، فهذه المسائلُ تتبع [7] ظلمه بالوطء المحرَّمِ

(1) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر"القاموس المحيط"للفيروز أبادي (ص: 1276) ، (مادة: علق) .

(2) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (12/ 312 - 313) .

(3) في الأصل:"بالوطء للمظلوم"، والمثبت من"ت".

(4) "ت":"الشافعي".

(5) في الأصل:"قيمة"، والمثبت من"ت".

(6) انظر:"الوسيط"للغزالى (5/ 188) .

(7) "ت":"يمنع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت