للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.
[السابعة والستون بعد المئة] : المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ [1] منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.
[الثامنة والستون بعد المئة] : ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع [2] ، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ [3] نصرةٌ للمظلوم.
[التاسعة والستون بعد المئة] : إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية [4] رحمهم الله: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.
وإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته [5] يومَ الانفصالِ [6] ، فهذه المسائلُ تتبع [7] ظلمه بالوطء المحرَّمِ
(1) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر"القاموس المحيط"للفيروز أبادي (ص: 1276) ، (مادة: علق) .
(2) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (12/ 312 - 313) .
(3) في الأصل:"بالوطء للمظلوم"، والمثبت من"ت".
(4) "ت":"الشافعي".
(5) في الأصل:"قيمة"، والمثبت من"ت".
(6) انظر:"الوسيط"للغزالى (5/ 188) .
(7) "ت":"يمنع".