الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.
[الثالثة والتسعون بعد المئة] : وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
[الرابعة والتسعون بعد المئة] : كلُّ حق [الآدمي] [1] وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
[الخامسة والتسعون بعد المئة] : المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
[السادسة والتسعون بعد المئة] : للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" [2] ، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
[السابعة والتسعون بعد المئة] : الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي - رحمه الله - في كتاب"الحج"قسم الحيوان الذي ليس أصله [3] مأكولًا على أضرُب:
(1) زيادة من"ت".
(2) رواه مسلم (1955) ، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -.
(3) "ت":"قسم الحيوانات التي ليس أصلها".