ركعتيِن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ"."
قال ابنُ شهابٍ: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوءُ أسبغُ ما يتوضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ. لفظ مسلم [1] [2] .
الكلام عليه من وجوه:
* [الوجه] [3] الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه، فنقول:
عثمانُ بن عفانَ: بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد
(1) في نسخة"الإلمام" (ق 5 / ب) ، وكذا المطبوع من"الإلمام" (1/ 64) :"متفق عليه، واللفظ لمسلم".
(2) تخريج الحديث: رواه البُخَارِيّ (158) ، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، و (162) ، باب: المضمضة في الوضوء، و (1832) ، كتاب: الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم، ومسلم (226/ 3 - 4) ، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، وأبو داود (106) ، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، والنَّسائيّ (84) ، كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق، و (85) ، باب: بأي اليدين يتمضمض، و (116) ، باب: حد الغسل، من حديث الزُّهْرِيّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن حمران، به.
ورواه أبو داود (107) ، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عبد الرَّحْمَن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن، عن حمران، به.
ورواه ابن ماجه (285) ، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، من حديث محمَّد بن إبراهيم، عن شَقِيق بن سلمة، ومن طريق محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، كلاهما عن حمران، به.
(3) سقط من"ت".