[يكون] [1] فيهِ قُلَّتان من العموم.
العشرون: لمَّا تَعلَّقَ الحكمُ بالإناء، فمَن قال بالتعبد يُخرِجُ عنهُ كلَّ ما لا يُسَمَّى إناءً، كبقعةٍ من الأرض، ويدِ الإنسان [2] مثلًا.
الحادية والعشرون: ومن قال بالتعبُّد لا يُعدِّي الحكمَ أيضًا إلى ما [3] لا يُسَمَّى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعابُ ثوبًا أو جسدًا أو متاعًا، أو عضَّ صيدًا، أو وَطِئَ برطوبة يديهِ أرضًا أو بِسَاطًا أو ثوبا [يابسًا] [4] [5] .
الثانية والعشرون: هذه الإضافةُ الَّتِي في (أحدِكُمْ) ، والضميرُ الَّذِي في (أن يغسلَهُ) ، مُلغَى الاعتبارِ بخصوصِهِ في هذا الحكم؛ لأنَّ الطهارةَ لا تتوقَّفُ على ملكه الإناء المُطَهَّر، ولا على أن يكونَ هو الغاسل.
الثالثة والعشرون: في مرتبةٍ دون هذه، وهو ما إذا صبَّ المطر على الإناء [مثلًا] [6] ، و [7] تركُهُ من غير قصدِ قاصدٍ، والمعنى فيهِ
(1) سقط من"ت".
(2) "ت":""إناء"."
(3) "ت":"فيما"بدل"إلى ما".
(4) زيادة من"ت".
(5) انظر:"المحلى"لابن حزم (1/ 109 - 110) .
(6) سقط من"ت".
(7) "ت":"أو".