فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2694

فإنْ أُضمِرَ عند قوله - صلى الله عليه وسلم:"في [الإناء] [1] "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله - صلى الله عليه وسلم:"فلْيُرِقْه".

وإن لم يُضمَرْ أولًا، فلا بُدَّ من الإضمار آخرًا، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.

ويرجِّحُ الثاني بأنا [2] إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه:"ثم لْيغسِلْهُ"الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] [3] أحدكم، كان الضميرُ في قوله:"فليرقْهُ"للشراب، والضمير في"ثم ليغسلْهُ"للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه [4] .

* الوجه السابع[5]:

قوله - صلى الله عليه وسلم:"أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية:"أُخْرَاهُنَّ" [6] ، الذي يُفهَم منه:

(1) زيادة من"ت".

(2) في الأصل"بإناء"، والمثبت من"ت".

(3) سقط من"ت".

(4) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في"التحرير والتنوير" (16/ 80) : ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.

(5) سقط الوجه السابع كاملًا من"ت".

(6) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت