في الإيجاب مانعة [من الأمر] [1] في حقه.
وأمَّا على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجودَ ما يقتضي الوجوبُ لولا المشقة من المصالح، وأن ذلك بمجرَّده يكفي دليلًا على الاستحباب، فيدخل فيه الصَّبي؛ لأنَّه من الأمة.
السابعة والعشرون: هل تدخل تحته صلاةُ من لم يجد ماءً ولا ترابًا؟
أما من قال: إنه يصلِّي ولا يقضي، فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت مجزئة، وأمَّا من قال: يصلِّي ويقضي، فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة، وإنَّما هي تُشْبه الصَّلاة.
الثامنة والعشرون: ولهذا قال بعضُ الشَّافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ إذا كان جنبًا، معلِّلًا بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبُّهًا، وقراءة القرآن حقيقة [2] .
التاسعة والعشرون: المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر، وقد قدَّمنا أنه يُطلق على الآلة، إلَّا أنه يُحوِج إذا حُمل على ذلك إلى إضمار، مثلَ أن [3] يقال: لأمرتهم باستعمال السواك، و [4] ما يقرب من ذلك، ولا حاجةَ إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه.
(1) سقط من"ت".
(2) انظر:"فتح العزيز في شرح الوجيز"للرافعي (2/ 355) .
(3) في الأصل:"بأن"، والمثبت من"ت".
(4) "ت":"أو".