فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 2694

ذكرنا حكمَهُ آنفًا وفائدتَهُ، فإن [1] كان فيما طالَ من اللحيةِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى وجه الاستحباب، بناءً علَى أنهُ لا يجبُ إفاضة الماء علَى ظاهرِهَا، ويحتمل أنْ يكونَ لطلبِ إفاضة الماء علَى جميعِ ظاهرِ الشعر، فقد ينبوا الماء عن نفسه [2] . [3]

الخامسة: يمكن أنْ يُجعَلَ أصلاَ لتخليل غيرِ اللحية، التي لا يجب إيصالُ الماء إليها من شعور الوجهِ؛ كالعارضينِ، وكذلك فعلَ الشافعيةُ، استحبّوا تخليلَ ما لا يجبُ إيصالُ الماء إلَى باطنِهِ ومنابتِهِ من شعر الوجه [4] .

السادسة: يمكن أنْ يُجعلَ أصلًا للورع والاحتياطِ فيما يطلب أصلُهُ؛ وجوبًا أو استحبابًا.

السابعة: هو مطلقٌ في التخليلِ؛ فيتأدَّى المطلوبُ بالمرةِ الواحدة، وقد ورد في حديث:"التخليلُ ثلاثًا"؛ أخرجه الدارقطني، من طريق [5] إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان - رضي الله عنه - في صفة الوضوء، وفيه:"وخلَّلَ لحيتَهُ ثلاثًا"، وفي

(1) "ت":"وإن".

(2) "ت":"بعضه".

(3) ورد على هامش"ت":"بياض نحو سطرين من الأصل".

(4) انظر:"فتح العزيز في شرح الوجيز"للرافعي (1/ 412) .

(5) "ت":"حديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت