والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة [1] .
والحديث [2] راجعٌ إلى أشعث بن سليم، والاختلافُ اختلافٌ في ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة، هذا غالبُ الظن، والله أعلم.
التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: في هذ الحديث النهيُ عن آنية الفضة على ما أوردناه [3] من رواية البخاري، وعلى ما حملناه عليه من هذا الحديث على الظاهر، وقد زاد عياضٌ - رحمه الله: وأجمعَ العلماءُ على أن الأكلَ والشربَ في آنية الذهب والفضة لا يحلُّ.
قال: وما رُوي عن بعض السلف في [4] إجازة ذلك فشاذٌّ، والظن به أنه لم تبلغه السنَّةُ في ذلك [5] .
قلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - قولًا: أنَّ استعمالَها مكروهٌ غيرُ محرم، وقيل: لم تعرفِ [6] المراوِزَةُ ذلك، ونقلوا نصًّا عن الشافعي - رضي الله عنه - في نفي التحريم [قولًا] [7]
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5525) .
(2) في الأصل:"هو"، والمثبت من"ت".
(3) في الأصل:"أفردناه"، والمثبت من"ت".
(4) "ت":"من".
(5) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 562) .
(6) في الأصل:"تعرض"، والمثبت من"ت".
(7) زيادة من"ت".