فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 2694

* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك رحمه الله [1] .

والثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع [2] .

والثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.

والرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.

والخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

والسادس [3] : أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية [4] .

(1) انظر:"الذخيرة"للقرافي (1/ 259) .

(2) انظر:"الهداية"للمرغيناني (1/ 13) .

(3) "ت":"والثالث".

(4) انظر:"المهذب"للشيرازي (1/ 17) .

قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في"أحكام القرآن" (2/ 60) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت