السادسة والثلاثون بعد المئة إلى تمام المئتين:
[السادسة والثلاثون بعد المئة] : الدفنُ في الأرض المغصوبة ظلمٌ، وإخراج الميِّت منها نُصرةٌ للمالك.
[السابعة والثلاثون بعد المئة] : الممتنعُ من إخراج الزكاة ظالمٌ للمساكين، فإلزامُه إياه - ولو بالقتال إذا تعيَّنَ طريقًا - نصرةٌ لهم.
[الثامنة والثلاثون بعد المئة] : المفرِّطُ في إخراج الزكاة حتى يموتَ ظالمٌ، فإخراجها [1] من تَرِكَتِهِ نُصرةٌ للمساكين.
[التاسعة والثلاثون بعد المئة] : استيلاءُ الكافر على المسلم بإذلاله بالملك له ظلم، وإزالةُ ملكِه عنه إذا أسلم نصرةٌ.
[الأربعون بعد المئة] : ومن هذا القَبيل: ما إذا شرطَ جاريةُ من قلعة لكافر، فأسلمت قبل الفتح، فيُعطى قيمتَها لهذا المأخذ.
[الحادية والأربعون بعد المئة] : التّدليسُ بالعيب على المشتري ظلمٌ، فإيفاء [2] حقه بردِّ رأس ماله عليه؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش في محلهما نصرةٌ.
وأمّا عند عدم التدليس، فلا يدخل في هذا الباب.
[الثانية والأربعون بعد المئة] : التفريقُ في البيع بين الأمِّ والولد
(1) في الأصل:"فإخراجه"، والمثبت من"ت".
(2) "ت":"فإيتاء".