فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.
[المسألة] [1] الثَّانية عشرة: إذا قدرنا [2] : نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان [3] بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] [4] به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال:"احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] [5] "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.
[المسألة] [6] الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب [7] إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] [8] أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.
(1) سقط من"ت".
(2) في الأصل:"قدر"، والمثبت من"ت".
(3) "ت":"الإنسان ذلك".
(4) زيادة من"ت".
(5) زيادة من"ت".
(6) سقط من"ت".
(7) في الأصل:"السبب"والمثبت من"ت".
(8) زيادة من"ت".