-أو ذكره - بعضُ المصنفين من الحنفية، وهو صاحب"المحيط"فيما وجدته [عنه] [1] فقال: ذُكرَ أنَّ عمرَ ابن الخطاب، [2] - رضي الله عنه - كتب: أن وفّرُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح [3] .
قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة [4] في دار الحرب وإن كان قصُّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقطَ السلاحُ من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقَّقْ.
الحادية والأربعون: غسل البراجمِ، وقد بينا مدلولَ لفظها ومقتضاه تأدي السنة بمجرَّدِ الغسل، غيرَ أنه لما كانت البراجمُ تُغسَلُ في الوضوء، أشعرَ إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرَّد الغسل.
الثانية والأربعون: ذكر الرويانيُّ: أن غسلَ البراجم تنظيفُ المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ [5] .
وهذا بظاهره غيرُ الغسل، وينبغي أن يُحملَ على الغسل للتنظيف، كما ذكر.
وذكر القاضي عياض - رحمه الله - بعد تفسيره البراجم بمفاصل [6]
(1) سقط من"ت".
(2) سقط من"ت".
(3) رواه سعيد بن منصور في"سننه" (2/ 366) ، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي الأحوص حكيم بن جبير، به. وإسناده ضعيف.
(4) "ت":"للمجاهد".
(5) انظر:"بحر المذهب"للروياني (1/ 82) .
(6) "ت":"بحاصل".