فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2694

* الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

الأولى: قال الراغب: الصَّيدُ: مصدر صاد، وهو تناول ما يُظْفَر به مما كان ممتنعًا، وفي الشرع: تناولُ الحيوانات الممتنعةِ مما لم يكن مملوكًا، والمُتناوَل منه ما كان حلالًا، وقد يسمَّى المصيدُ صيدًا؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] ؛ أي: مصيد البحر، وقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} المائدة: 95]، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، وقوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: 1] ، فإن الصيد في هذه المواضع مختصٌّ بما يؤكل لحمه - فيما قال الفقهاء - بدلالة ما رُوي:"خمسةٌ يقتلُهُنَّ المحرمُ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والذئبُ" [1] .

قلت: الصيد كما قال: يكون مصدرًا، وهو الفعل الصادر من الصائد، ويُطلق على المَصِيد.

(1) رواه البخاري (1732) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1198) ، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر"الذئب"، وذكرا بدلًا عنه:"الحديَّا"أو"الحدأة".

وجاء عند عبد الرزاق في"المصنف" (8384) من حديث ابن المسيب مرسلًا، ذكر"الذئب"، وكذا رواه (8385) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وانظر:"مفردات القرآن"للراغب (ص: 496 - 497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت