فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 2694

الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟

اختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي - رضي الله عنه: أن لها ذلك.

والذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟

[و] [1] فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى [2] .

فإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة [3] ، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.

الرابعة والأربعون بعد المئتين: إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] [4] ، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى [5] يطلّقَ؟

فيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.

(1) زيادة من"ت".

(2) انظر:"الوسيط"للغزالي (6/ 222 - 223) ، و"روضة الطالبين"للنووي (9/ 74) .

(3) "ت":"للمرأة".

(4) زيادة من"ت".

(5) في الأصل:"على أن"، والمثبت من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت