ويحتملُ أنْ [يُريد] [1] المستيقظَ منَ النومِ، فعلَى هذا يكونُ مُخالفًا للحديثِ، إنْ لمْ يُردْ بقولهِ: (لا بأسَ) نفيَ التحريمِ فقط.
التاسعة عشرة: ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وظاهرُ النهي التحريمُ، وأكثرُ الفقهاءِ أخرجوا كلَّ واحدٍ منهُما عنْ ظاهِرِهِ، وبعضُهُم يقولُ بظاهِرِهِ في الوجوبِ والتحريمِ، و [الإمامُ] [2] أحمدُ فَرَّقَ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، فأوجَبَ ذلِكَ في نومِ الليلِ دونَ نومِ النهارِ؛ لأجلِ لفظةِ المبيتِ [3] .
وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ أنَّهُ قال: القياسُ في نومِ النهارِ مثلُ نومِ الليلِ، وإنما خَرَجَ ذِكرُ المبيتِ علَى الأغلبِ؛ لأنَّهُ نومٌ كُلُّه [4] .
وقد ذكرنا [ما] [5] في لفظِ (المبيتِ) في [وجهِ] [6] العربيةِ.
العشرون: أرادَ بعضُ أتباعِ أحمدَ ذِكرَ الفرقِ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، وامتناعِ قياسِ نومِ النهارِ على نومِ الليلِ، فذكرَ وجهين:
(1) زيادة من"ت".
(2) سقط من"ت".
(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 71) .
(4) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (18/ 255) .
(5) زيادة من"ت".
(6) زيادة من"ت".