فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 2694

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك [1] بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] [2] ، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا [3] كان أحدُهما مقصودًا بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقًا [4] .

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ [5] ، وأباحه مالكٌ وأصحابُه [6] [7] ، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه:"الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ [8] الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع [9] ، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل [10] فيه التمساح، فيكون

(1) "ت":"ذاك".

(2) سقط من"ت".

(3) "ت":"إن".

(4) انظر:"البحر المحيط"للزركشي (8/ 164) .

(5) انظر:"المجموع في شرح المهذب"للنووي (9/ 30) .

(6) في الأصل و"بـ":"وأصحابهما"، والتصويب من"ت".

(7) انظر:"مواهب الجليل"للحطاب (1/ 88) .

(8) "ت":"استدرك".

(9) رواه البخاري (5215) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (1932) ، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه -.

(10) "ت":"فدخل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت