فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 2694

ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] [1] النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا [2] .

ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي [3] .

ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كنت أُوضِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفرغُ [4] عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة [5] .

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ

(1) سقط من"ت".

(2) انظر:"الإمام"للمؤلف (2/ 50) ووقع عنده:"مكيثًا"بل"منكسًا".

(3) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(4) في الأصل"أفوض"، وفي"ت":"أفرد"، والمثبت من"الإمام"للمؤلف.

(5) المرجع السابق، (2/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت