رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءَ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ". [أخرجَهُ أبو داود] [1] [2] .
الكلام عليه من وجوه: ...
(1) سقط من"ت".
(2) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (70) ، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والإمام أحمد في"المسند" (2/ 433) ، وابن حبان في"صحيحه" (1257) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 238) ، وابن حزم في"المحلى" (2/ 41) ، والبغوي في"شرح السنة" (2/ 67) ، وغيرهم من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن. أبي هريرة، به. ورواه النسائي (398) ، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر. نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 238) ، من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: هذا اللفظ هو الَّذي أخرج في"الصحيحين"من هذا الحديث:"ثم يغتسل منه"، إلا أنه لم يخرج فيه"للجنابة".