الثاني: لو سلَّمنا أنَّ علَّةَ الأمر [بالغمس] [1] فطمُهم عن الاستقذار: لما نافَى ذلك دَلالةَ الأمرِ على عدم التنجيس من الوجه الذي ذُكِر، وهو التعريضُ للإفساد.
الثانية: اختلف الشافعيةُ في القولين، هل يجريان في نجاسة هذا النوع من الحيوان في نفسه، أم لا؟ فمنهم من قال: نعم، ومنهم من أبَى ذلك، وقال: المذهبُ أنَّها تنجُس بالموت قولًا واحدًا، وإنما الاختلافُ في نجاسة ما وقع فيه من المائعات لعموم البلوى، ولتعذُّر الاحتراز [2] .
ولقائلٍ أن يقول: قد قلتم: إن علةَ عدم تنجيس ما وقع فيه تعذُّرُ الاحترازِ، [وتعذُّرُ الاحترازِ] [3] لا يلزم منهُ عدمُ التنجيس، بل اللازم إما هو، وإما العفوُ عنه مع الحكم بنجاسته، فما جعلتموه علةً غيرُ مُستلزِمٍ [4] لما حكمتم به من عدم التنجيس، نعم إن ثبتَ بدليل خارج أنه لم يُعطَ أحكامَ النَّجِسِ المعفوِ عنه، تمَّ ما قيل.
الثالثة: استُدِلَّ بهذا الحديث على [عدم] [5] نجاسة ما لا نفسَ له
(1) سقط من"ت".
(2) انظر:"الوسيط"للغزالي (1/ 147) ، و"المجموع شرح المهذب"للنووي (1/ 189) .
(3) زيادة من"ت".
(4) "ت":"ملتزم".
(5) سقط من"ت".